اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 210
قال في المعتبر: النية اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها انها زكاة تقربا الى اللّه كفى ذلك.
و تجزي نية الوكيل عنه، و في نيته عند الدفع الى الوكيل قولان.
238- مفتاح [جواز إعطاء الزكاة كلها لواحد]
لا يجب بسطها على الأصناف عندنا، بل لو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا و الصحاح المستفيضة، و لا ينافيه الآية الشريفة، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك.
و أوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم و ديانتهم، و في الاخبار ما يؤيده، و في الصحيح «تفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل» [1].
و أوجب هو و الحلبي و القاضي حملها الى الامام أو نائبه الخاص و مع الغيبة العام، و لا دليل عليه، نعم الأفضل ذلك، لأنهم أبصر بمواقعها. و ينبغي حمل المواشي إلى المتجملين و صرف غيرها الى غيرهم، كما في الخبر [2].
239- مفتاح [أقل ما يعطى الفقير]
أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عند الأكثر، للصحيح:
لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا و هو أقل ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا [3]. و في