responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 210

قال في المعتبر: النية اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها انها زكاة تقربا الى اللّه كفى ذلك.

و تجزي نية الوكيل عنه، و في نيته عند الدفع الى الوكيل قولان.

238- مفتاح [جواز إعطاء الزكاة كلها لواحد]

لا يجب بسطها على الأصناف عندنا، بل لو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا و الصحاح المستفيضة، و لا ينافيه الآية الشريفة، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك.

و أوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم و ديانتهم، و في الاخبار ما يؤيده، و في الصحيح «تفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل» [1].

و أوجب هو و الحلبي و القاضي حملها الى الامام أو نائبه الخاص و مع الغيبة العام، و لا دليل عليه، نعم الأفضل ذلك، لأنهم أبصر بمواقعها. و ينبغي حمل المواشي إلى المتجملين و صرف غيرها الى غيرهم، كما في الخبر [2].

239- مفتاح [أقل ما يعطى الفقير]

أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عند الأكثر، للصحيح:

لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا و هو أقل ما فرض اللّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا [3]. و في


[1] وسائل الشيعة 6- 181.

[2] وسائل الشيعة 6- 182.

[3] وسائل الشيعة 6- 177.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست