اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 209
و يجوز إعطاؤها زوجها و إنفاقه عليها منها للأصل و انتفاء المانع، خلافا للصدوق في الأول و للإسكافي في الثاني، و إعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه، و كذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم، كالغازي و الغارم و المكاتب، بلا خلاف للمعتبرة، منها الحسن: لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه [1].
و في جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان، أصحهما الجواز للصحيح: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ قال:
و يحتمل المنع في الزوجة خاصة، لأن نفقتها كالعوض، و لو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا.
القول في إخراجها [1].
237- مفتاح [اشتراط النية في الدفع]
يشترط فيها النية بإجماع العلماء إلا الأوزاعي- مقارنة للدفع أو متأخرة عنه، أما التقدم فلا قولا واحدا، و يحتمل عدم جواز التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان، و لا بد فيها من التعيين و القربة، كما مر تحقيقه في مباحث الوضوء، و لا يفتقر الى تعيين الجنس الذي يخرج منه بلا خلاف.