responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 209

و يجوز إعطاؤها زوجها و إنفاقه عليها منها للأصل و انتفاء المانع، خلافا للصدوق في الأول و للإسكافي في الثاني، و إعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه، و كذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم، كالغازي و الغارم و المكاتب، بلا خلاف للمعتبرة، منها الحسن: لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه [1].

و في جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان، أصحهما الجواز للصحيح: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ قال:

لا بأس [2].

و يحتمل المنع في الزوجة خاصة، لأن نفقتها كالعوض، و لو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا.

القول في إخراجها [1].

237- مفتاح [اشتراط النية في الدفع]

يشترط فيها النية بإجماع العلماء إلا الأوزاعي- مقارنة للدفع أو متأخرة عنه، أما التقدم فلا قولا واحدا، و يحتمل عدم جواز التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان، و لا بد فيها من التعيين و القربة، كما مر تحقيقه في مباحث الوضوء، و لا يفتقر الى تعيين الجنس الذي يخرج منه بلا خلاف.


[1] و في نسخة: القول في لواحقها.


[1] وسائل الشيعة 6- 172.

[2] وسائل الشيعة 6- 163.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست