responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 21

روى الصدوق في أماليه عن الباقر (عليه السلام) قال: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه اللّه عز و جل أجر مائة جمعة للمقيم [1].

و يستفاد من بعض الروايات إجزاء الجمعة عن المرأة أيضا.

9- مفتاح [بيان مقدار الفرسخ]

الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع و الصحاح، و الميل أربعة آلاف ذراع كما قالوه، و يعضده اللغة، بذراع اليد الذي طوله أربعة و عشرون إصبعا غالبا، و في رواية ثلاثة آلاف و خمسمائة، و في أخرى ألف و خمسمائة، و يشبه هذه أن يكون سهوا وقع من النساخ، لأن القصة فيهما واحدة.

و الإصبع سبع شعيرات عرضا، و قيل: ست. و الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.

10- مفتاح [أحكام الخطبتين]

يجب تقديم الخطبتين على الصلاة، و الطهارة فيهما، و القيام الا مع العجز، و اشتمال كل منهما على حمد اللّه و الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و الوعظ بل و القراءة، و قيل: باستحبابها، و الاولى أن يعمل بالمأثور.

و في وجوب عربيتهما، و رفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة، و الإصغاء لهما، و ترك الكلام في أثنائهما، أو استحباب


[1] و بإسناده عن الباقر (عليه السلام) قال: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم اللّه جسدها على النار «منه». وسائل الشيعة 5- 3 و 36.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست