responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 20

المذكور، كيف؟ و لو قدح للزم الحرج و الضيق، لتعذر الانفكاك عنها الا فيما يقل.

نعم يقدح فيها الإصرار عليها، إذ لا صغيرة مع الإصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار، و كذا التظاهر ببعض المؤمن و حسده.

و هل يقدح فيها فعل ما ينافي المروة؟ كلبس الفقيه لباس الجندي، و التاجر لباس الحمالين في موضع لم تجر عادتهما فيه بذلك، و التضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه و نحو ذلك؟ المشهور نعم، لأن أمثال ذلك اما لخبل [1] و نقصان عقل أو قلة مبالاة و حياء، و على التقديرين لا ثقة بقوله و فعله. و منهم من توقف في ذلك، لانه يخالف العادة لا الشرع.

أما الصنائع المكروهة و الحرف الدنية، فغير قادح عندنا، و كذا ترك المندوبات إلا إذا بلغ حدا يؤذن بالتهاون بالدين و قلة المبالاة بكمالات الشرع.

8- مفتاح [وجوب صلاة الجمعة عند حضورها]

الذين وضع اللّه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها، كما ورد النص في بعضهم معللا.

و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك فيما سوى المرأة، و لا في احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر و العبد، بل و لا في عدم احتسابها. و ذلك لان الساقط عنهم انما هو السعي، و كذا من كان على رأس فرسخين يجب عليه مع الحضور قطعا.


[1] الخبل بالتحريك، و قد خبله أى أفسد عقله.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست