responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 208

الضيف، و الإسكافي المنشئ للسفر الواجب أو المندوب، و كلاهما بعيد عن اللفظ، و يشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف، و الا كان اعانة على الإثم. اللهم الا مع التوبة و ارادته الاوبة، و في اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان.

236- مفتاح [ما يشترط في المستحقين]

يشترط في غير المؤلفة الإيمان بالمعنى الخاص [1] بإجماعنا و الصحاح المستفيضة أما العدالة فلا عند المتأخرين لإطلاق النصوص، إلا في العاملين للإجماع، و لتضمن العمالة الاستيمان، كما في الصحيح: و لا يوكل به الا ناصحا شفيقا أمينا. و لا أمانة لغير العدل، و تعم عند آخرين مطلقا، و ادعى السيد عليه الإجماع و لم يثبت، و اكتفى الإسكافي باجتناب الكبائر و لا بأس به، و في الخبر: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا [1].

و يعطى أطفال المؤمنين و ان كانوا فساقا دون أطفال المخالفين و ان كانوا عدولا لظواهر الروايات.

و يشترط أن لا يكونوا هاشميين الا من مثلهم، أو مع قصور الخمس كما يأتي بيانه.

و أن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين و الزوجة الدائمة و المملوك بالإجماع و النصوص، منها الصحيح «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، و الام، و الولد، و المملوك، و الزوجة [2]. و الخبر المنافي لذلك ضعيف مأول.


[1] و هو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام).


[1] وسائل الشيعة 6- 171.

[2] وسائل الشيعة 6- 165.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست