responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 205

الزكاة [1]. و دلالته كما ترى.

مع أن في الصحيح: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أ يكب [1] فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقها [2].

و في الموثق: عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة، فيخرج له من غلتها ما يكفيه و عياله، فان لم يكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، و ان كانت غلتها تكفيهم فلا [3]. و المعتبرة في معناهما مستفيضة.

و في الصحيح: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قال: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال [4]. و في التعليل اشعار باستثناء ما ساوى الدار و الخادم في المعنى، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك.

و في الموثق: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: و كيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله، و أما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء اللّه [5].


[1] أكب: أقبل و لزم عليه.


[1] وسائل الشيعة 6- 158.

[2] وسائل الشيعة 6- 164.

[3] وسائل الشيعة 6- 161.

[4] وسائل الشيعة 6- 162.

[5] وسائل الشيعة 6- 164.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست