responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 204

القول في مصرفها

234- مفتاح [المستحقون للزكاة]

تصرف الى من وصفه اللّه عز و جل في كتابه «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [1].

و اختلف العلماء في الفقير و المسكين، هل هما متغايران أم مترادفان؟

و على التغاير أيهما أسوء حالا؟ و الأصح ان المسكين أسوء حالا، للصحيح:

الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل [2]. و في الحسن مثله و زاد «و البائس أجهدهم» [3].

ثم الأظهر أن الفقير من لم يقدر على كفايته و كفاية من يلزم من عياله عادة على الدوام بربح مال أو غلة أو صنعة، وفاقا للمبسوط. و قيل: من لم يملك مؤنة سنة له و لواجبي نفقته و عليه أكثر المتأخرين، و يؤيده الخبران المرويان في المقنعة و العلل. و قيل: من لم يملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته، و لا نص له و لا دليل يعتد به، نعم في الموثق: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فان صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟ فقال: زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها الا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها، و لا يحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ


[1] سورة التوبة: 60.

[2] وسائل الشيعة 6- 144.

[3] نفس المصدر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست