responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 206

و المشتغل عن الكسب الوافي بطلب علم ديني يحتاجه، فقيران تعذر الجمع لأنه مأمور بالطلب. و يكره التعفف عن الزكاة لمن استحقها، بل ظاهر المعتبرة تحريمه.

و لا يجب اعلام الفقير بأنها زكاة للأصل و النص «أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن» [1].

و يصدق مدعى الفقر من غير يمين بلا خلاف، و الأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه، أما تلف المال فبالبينة عند الشيخ، و لو ظهر عدم الاستحقاق فان قد فحص أولا أجزأت و الا فلا، كما في الحسن قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل، و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع.

قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى [2].

و في رواية: ان اجتهد فقد بريء و ان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا [3].

235- مفتاح [تبيين المراد من آية الاستحقاق]

العالمون هم عمال الصدقات جباية و كتابة و حفظا و قسمة و نحوها و لو أغنياء، و لا يشترط حريتهم خلافا للمبسوط.

و المؤلفة هم الكفار المستمالون الى الجهاد، و الإسكافي هم المنافقون، و جوز جماعة كونهم مسلمين.

وَ فِي الرِّقٰابِ هم المكاتبون الذين ليس لهم ما يصرفونه في كتابتهم، كما في الخبر «في المكاتب العاجز عن الأداء يؤدى عنها ان اللّه تعالى يقول وَ فِي الرِّقٰابِ» [4].


[1] وسائل الشيعة 6- 219.

[2] وسائل الشيعة 6- 147.

[3] وسائل الشيعة 6- 147.

[4] وسائل الشيعة 6- 204.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست