responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 203

يجوزونه و ان وجد، وفاقا للخلاف مدعيا عليه الوفاق.

و للمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب كما في الصحيح، و له أن يدفع من غير جنس نعم البلد و ان كان أدون قيمة، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوز الأدون إلا بالقيمة، و هو أحوط.

233- مفتاح [تعلق الزكاة بالعين]

المشهور تعلق الزكاة بالعين لظواهر النصوص، و لأنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول و لم يقدم على الدين، مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط.

و لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، و اللوازم باطلة اتفاقا، و للصحيح: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع [1]. و لورود الشركة للفقراء في بعض النصوص، و قيل: بل يتعلق بالذمة، لعدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين، و لا منعه من التصرف في النصاب قبل الإخراج. و أجيب:

بأنه تخفيف عن المالك ليسهل عليه، فلا ينافي الشركة في العين.

و في مال التجارة يتعلق بقيمة المتاع عند أصحابنا، لأن النصاب فيه معتبر بالقيمة، و لما روي «ان كل عرض فهو مردود الى الدراهم و الدنانير» و استحسن في المعتبر تعلقها بالعين و ان جاز العدول إلى القيمة، و نفي عنه البأس في التذكرة، و هو الأصح لما مر من الدلائل.

و يصدق رب المال لو ادعى إخراجها أو عدم دخول حولها، للصحيح.


[1] وسائل الشيعة 6- 86.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست