responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202

و الاولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم و الخرص، الا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط فيعزل استحبابا، و ان أخر الأداء في الواجب من غير عذر ضمن، الا أن ينتظر في الغلتين التصفية و في الثمرتين الزبيبية و التمرية.

و يجوز الدفع على رؤس الأشجار، كما دل عليه الحديث المذكور، و يجوز الخرص على أصحاب النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء، لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و لأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرف في ثمارهم، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.

أما الزرع ففيه قولان: من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه و تصفيته، و من أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع، و لان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه و تبدده، و لندرة الحاجة الى تناول الفريك [1] بخلاف الرطب و العنب.

231- مفتاح [نصاب العتيق و البرذون من الخيل]

في كل عتيق [2] من الخيل ديناران و في كل برذون دينار بالنص و الإجماع.

232- مفتاح [دفع القيمة في الزكاة]

دفع القيمة في النقدين و الغلات مجز، بالنص و الإجماع، و للاول الصحيحان، أما في الأنعام فالمفيد يمنعه الا مع عدم الفرض، و المتأخرون


[1] الفريك كأمير المفروك من الحب.

[2] العتيق العربية الكريمة الأصل، و البرذون العجمية الأصل أو ما سوى العتيق.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست