responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 201

درهما، أو أعلى بسنة و أخذ ذلك بالنص و الإجماع، و في جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة قولان، و كذا فيما فوق الجذع من الأسنان، لخروجهما عن مورد النص، أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجزي فيه بلا خلاف.

230- مفتاح [نصاب الغلات و وقت وجوبها]

لا شيء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلات، و فيها فصاعدا العشر، ان سيقت من السماء، أو بجريان الماء، أو بقربه منها بانجذاب العروق، و الا فنصف العشر، بإجماع العلماء كافة و الصحاح المستفيضة.

و الضابط عدم توقف ترقية [1] الماء إلى الأرض على آلة من دولاب و نحوه و توقفه على ذلك، و مع تساوي السقيين ثلاثة أرباع العشر، و الا فالأغلب بالإجماع فيهما و الحسن في الأخير، و في اعتبار الأغلبية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا أو نموا أوجه، و الصاع قد علمته في مباحث الوضوء.

و وقت الوجوب في الغلتين انعقاد الحب، و في الثمرتين صيرورتهما حصرما و بسرا على قول، و قيل: عنبا، و قيل: زبيبا و تمرا، و في الصحيح «إذا أخرصه أخرج زكاته» [1] و فيه «متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم و إذا خرص» [2] و فيه «ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أو ساق زبيبا» [3].


[1] مصدر رقى اليه كرضى صعد.


[1] وسائل الشيعة 6- 134.

[2] وسائل الشيعة 6- 133.

[3] وسائل الشيعة 6- 121.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست