responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 200

و هل يعد السمينة المعدة للأكل و فحل الضراب من النصاب؟ الأكثر نعم خلافا للنافع و اللمعة، للصحيح: ليس في الأكيلة و لا في الربي التي تربى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة [1].

و أجيب: بأنه غير صريح، لاحتمال كون المراد عدم أخذها في الصدقة للإضرار بالمالك. على أنهم اتفقوا على عد شاة اللبن و الربي، و فيه تردد لان هذا المعنى خلاف الظاهر.

229- مفتاح [أحكام الشاة المذكى]

الواجب ما يسمى شاة لإطلاق النصوص، و قيل: بل يجب جذع من الضأن أو ثني من المعز للخبر، و هو أحوط. و الجذع في اللغة ما بلغ ستة أشهر، و الثني فيها ما دخلت في الثالثة، و من فسره من متأخرينا بما دخل في الثانية فلعل مستنده العرف.

و لا تؤخذ مريضة، و لا هرمة، و لا ذات عوار [1] بلا خلاف، و ان انحصر السن الواجب فيها، الا أن يشاء المصدق [2] كما في النصوص، الا أن يكون كله كذلك فلم يكلف شراء الصحيح، كما يستفاد من بعض الاخبار.

و يجزي ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص، و مع فقدهما تخير في ابتياع أيهما شاء، و ان كان شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى.

و من ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين


[1] الهرم محركة أقصى الكبر، و العوار العيب.

[2] المصدق بكسر الدال المشددة العامل للصدقات «منه».


[1] وسائل الشيعة 6- 84.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست