اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 197
و هل مبدأ حول السخال نتاجها كما في الحسن، أو غناها بالرعي لتحقق السوم، أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة فالثاني؟ أقوال.
224- مفتاح [ما لو ملك أحد النصب]
إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، سقطت احدى الزكاتين على المشهور، للنصوص المستفيضة منها النبوي «لا ثنيا في صدقة» [1] و في الحسن «لا يزكي المال من وجهين في عام واحد» [2].
و الأشهر سقوط زكاة التجارة، لتقدم الواجب على الندب. و قيل: ان قلنا بوجوبها تخير المالك في إخراج أيهما شاء، و الأول أظهر، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية.
القول في مقاديرها و نصبها
225- مفتاح [نصاب النقدين]
لا شيء فيما دون عشرين دينارا، و فيه نصف دينار، ثم في كل أربعة عشر دينار، و لا فيما دون مائتي درهم، و فيه خمسة، ثم في كل أربعين درهم، و الضابط فيهما ربع العشر، كذا في المعتبرة [3] المستفيضة و عليه الأكثر، و قيل: لا شيء فيما دون أربعين دينارا للمعتبرين، و أولهما الشيخ بالبعيد، و يمكن حملهما