responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 197

و هل مبدأ حول السخال نتاجها كما في الحسن، أو غناها بالرعي لتحقق السوم، أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة فالثاني؟ أقوال.

224- مفتاح [ما لو ملك أحد النصب]

إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، سقطت احدى الزكاتين على المشهور، للنصوص المستفيضة منها النبوي «لا ثنيا في صدقة» [1] و في الحسن «لا يزكي المال من وجهين في عام واحد» [2].

و الأشهر سقوط زكاة التجارة، لتقدم الواجب على الندب. و قيل: ان قلنا بوجوبها تخير المالك في إخراج أيهما شاء، و الأول أظهر، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية.

القول في مقاديرها و نصبها

225- مفتاح [نصاب النقدين]

لا شيء فيما دون عشرين دينارا، و فيه نصف دينار، ثم في كل أربعة عشر دينار، و لا فيما دون مائتي درهم، و فيه خمسة، ثم في كل أربعين درهم، و الضابط فيهما ربع العشر، كذا في المعتبرة [3] المستفيضة و عليه الأكثر، و قيل: لا شيء فيما دون أربعين دينارا للمعتبرين، و أولهما الشيخ بالبعيد، و يمكن حملهما


[1] الوافي 2- 24.

[2] الوافي 2- 21.

[3] وسائل الشيعة 6- 93.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست