اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 196
المخالفان للأخير فشاذان مأولان.
و لو كان له نخل يطلع في السنة مرتين فهل يضم الثاني إلى الأول، لأنهما ثمرة سنة واحدة أولا، لأنه في حكم ثمرتين؟ قولان: أظهرهما و أشهرهما الأول.
223- مفتاح [المرجع في السوم و حد الحول]
المرجع في السوم و العاملية الى العرف، وفاقا لأكثر المتأخرين، لعدم نص فيهما، و الشيخ اعتبر في السوم الأغلبية، و آخرون الاستمرار طول الحول، فلو علفها و لو يوما استأنف الحول، و مستندهما اعتبارات ضعيفة، نعم لو علفها بما يعتد به بطل السوم.
و حد الحول دخول الشهر الثاني عشر، على المشهور للإجماع و الحسن المتشابه و فيه نظر، ثم في احتسابه من الحول الأول أو الثاني قولان: و الشهيدان على الأول، و اشتراطا في استقرار الوجوب تمامه، فيسترد ان اختل فيه شرط، و فيه مخالفة لظاهر مستندهم.
و لو أبدل في أثناء الحول استأنف على الأصح، للمعتبرة «كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه» [1] خلافا للمبسوط ان بادل بجنسه، لصدق ملكيته للنصاب طول الحول و فيه ضعف، و للسيد ان فر به من الزكاة للإجماع و لم يثبت.
و إذا سبك المسكوكة سقطت قولا واحدا، للمعتبرة كالصحيح «إذا أردت ذلك فاسبكه» و فيه «و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه» [2] و ما يخالفها شاذ.