responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 196

المخالفان للأخير فشاذان مأولان.

و لو كان له نخل يطلع في السنة مرتين فهل يضم الثاني إلى الأول، لأنهما ثمرة سنة واحدة أولا، لأنه في حكم ثمرتين؟ قولان: أظهرهما و أشهرهما الأول.

223- مفتاح [المرجع في السوم و حد الحول]

المرجع في السوم و العاملية الى العرف، وفاقا لأكثر المتأخرين، لعدم نص فيهما، و الشيخ اعتبر في السوم الأغلبية، و آخرون الاستمرار طول الحول، فلو علفها و لو يوما استأنف الحول، و مستندهما اعتبارات ضعيفة، نعم لو علفها بما يعتد به بطل السوم.

و حد الحول دخول الشهر الثاني عشر، على المشهور للإجماع و الحسن المتشابه و فيه نظر، ثم في احتسابه من الحول الأول أو الثاني قولان: و الشهيدان على الأول، و اشتراطا في استقرار الوجوب تمامه، فيسترد ان اختل فيه شرط، و فيه مخالفة لظاهر مستندهم.

و لو أبدل في أثناء الحول استأنف على الأصح، للمعتبرة «كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه» [1] خلافا للمبسوط ان بادل بجنسه، لصدق ملكيته للنصاب طول الحول و فيه ضعف، و للسيد ان فر به من الزكاة للإجماع و لم يثبت.

و إذا سبك المسكوكة سقطت قولا واحدا، للمعتبرة كالصحيح «إذا أردت ذلك فاسبكه» و فيه «و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه» [2] و ما يخالفها شاذ.


[1] وسائل الشيعة 6- 82.

[2] وسائل الشيعة 6- 108.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست