responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 198

على التقية لموافقتهما لمذهب بعضهم و ان قلوا.

قال المحقق: ما تضمن اعتبار العشرين أشهر في النقل و أظهر في العمل، فكان المصير إليه أولى، و سائر الأحكام مجمع عليه.

و الدينار مثقال و هو قدر درهم و ثلاثة أسباع درهم، و الدرهم علمته في مباحث الوضوء، و لا شيء في المغشوشة ما لم يعلم ان الصافي منها نصاب كذا قيل، و الأحوط استعلامه.

و في حكم النقدين مال التجارة قدرا و نصابا بلا خلاف، و كذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه.

226- مفتاح [نصاب الإبل]

لا شيء فيما دون خمس من الإبل، و فيها شاة، ثم كلما زادت خمس زادت شاة، إلى ست و عشرين فبنت مخاض و هي ما دخلت في الثانية، إلى ست و ثلاثين فبنت لبون و هي ما دخلت في الثالثة، إلى ست و أربعين فحقة و هي ما دخلت في الرابعة، إلى احدى و ستين فجذعة- بفتح الجيم- و هي ما دخلت في الخامسة، إلى ست و سبعين فبنتا لبون، إلى احدى و تسعين فحقتان، الى مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون، كذا في النصوص المستفيضة و عليه علماؤنا كافة، سوى القديمين فإنهما أسقطا النصاب السادس و أوجبا بنت مخاض في خمس و عشرين الى ست و ثلاثين، موافقا للجمهور، و هو شاذ و الحسن الدال عليه مأول أو محمول على التقية.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست