responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 195

التأخير من قبل صاحبه، فأوجبا حينئذ على مالكه للخبرين، و حملت على الاستحباب.

221- مفتاح [الدين لا يمنع الزكاة]

الدين لا يمنع الزكاة، سواء كان له وفاء من غيره أولا، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف، لعموم الأمر بالزكاة، و خصوص الحسن: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول، فإنه يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزك ما في يده [1].

و توقف الشهيد فيه إذا لم يفضل عن دينه، للخبر: من كان له مال و عليه دين فليحتسب ماله و ما عليه، فان كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة [2]. قيل:

و لا يتأكد الاستحباب في مال التجارة للمديون، لانه نفل يضر بالفرض.

222- مفتاح [أحكام المال المزكى]

لا يضم مال غيره الى ماله و ان اختلطا جدا، و لا يفرق بين ماليه و ان تباعدا جدا، أو أدرك بعض الغلات قبل بعض، و لا بين جنس واحد و ان اختلف أفراده في النفاسة و الرداءة جدا، أو في الصنف كالمعز و الضأن و البقر و الجاموس و العراب و البخاتي، و لا يجبر قصور جنس بآخر و ان اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك، كل ذلك لإجماعنا و صحاحنا المستفيضة، و الخبران


[1] وسائل الشيعة 6- 70.

[2] وسائل الشيعة 6- 69 ما يشبه ذلك.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست