responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 194

219- مفتاح [عدم وجوب الزكاة على المملوك]

أوجب في المعتبر و المنتهى الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقا، أو على بعض الوجوه، و يدفعه الصحيحان: ليس في مال المملوك شيء و لو كان ألف ألف [1].

أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاف فيه. و المبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه، و في الموثق: ليس في مال المكاتب زكاة [2].

220- مفتاح [زكاة القرض على المقترض]

زكاة القرض على المقترض، لانتقاله الى ملكه، و في الصحيح «له نفعه و عليه زكاته» [3] و مثله في الحسن. و لو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ، للصحيح:

ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و ان كان لا يؤدي أدى المستقرض [4].

و قيده الشهيد باذن المقترض، و النص مطلق، و جوز الشيخ اشتراط ذلك عليه لهذا الحديث، و لا دلالة فيه عليه.

و لا زكاة في الدين كما في المعتبرة، منها الصحيح: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك [5]. خلافا للشيخين فيما كان


[1] وسائل الشيعة 6- 60.

[2] وسائل الشيعة 6- 60.

[3] وسائل الشيعة 6- 68.

[4] وسائل الشيعة 6- 67.

[5] وسائل الشيعة 6- 63.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست