اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 193
و في أخرى: في الزرع حقان: حق تؤخذ به و حق تعطيه، أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى تفرغ [1]. و هي صريحة في الاستحباب.
218- مفتاح [في غلاة الصبي و المجنون و مواشيهما]
أوجب الشيخ [2] في غلات الصبي و المجنون و مواشيهما، للصحيح: في مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، و أما الغلات فان عليها الصدقة واجبة [3].
و هو مع عدم جريانه في المجنون و لا المواشي، و معارضته عموم رفع القلم عنهما، و عدم تناول الخطاب لهما، و انتفائه بالأصل عن الولي، و إطلاق ما تضمن نفي الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة، ليس صريحا في الوجوب بالمعنى العرفي، لأن معنى الوجوب في الاخبار أعم من ذلك.
و ظني أن المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد، و به يجمع بينه و بين ما في الموثق، من نفي الزكاة عن جميع غلات اليتيم، لا بما جمع الشيخ بينهما من حمل ذلك على السلب الكلي المجامع للإيجاب الجزئي، لمنافاته لاخر الحديث، و لا بما جمع غيره من حمل الأول على استحباب الزكاة كما يظهر بالتأمل. و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب فيما أعلم، مع احتمال التقية في الإثبات، و أما عدم وجوبها في نقديهما فإجماعي.