responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 193

و في أخرى: في الزرع حقان: حق تؤخذ به و حق تعطيه، أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى تفرغ [1]. و هي صريحة في الاستحباب.

218- مفتاح [في غلاة الصبي و المجنون و مواشيهما]

أوجب الشيخ [2] في غلات الصبي و المجنون و مواشيهما، للصحيح: في مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، و أما الغلات فان عليها الصدقة واجبة [3].

و هو مع عدم جريانه في المجنون و لا المواشي، و معارضته عموم رفع القلم عنهما، و عدم تناول الخطاب لهما، و انتفائه بالأصل عن الولي، و إطلاق ما تضمن نفي الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة، ليس صريحا في الوجوب بالمعنى العرفي، لأن معنى الوجوب في الاخبار أعم من ذلك.

و ظني أن المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد، و به يجمع بينه و بين ما في الموثق، من نفي الزكاة عن جميع غلات اليتيم، لا بما جمع الشيخ بينهما من حمل ذلك على السلب الكلي المجامع للإيجاب الجزئي، لمنافاته لاخر الحديث، و لا بما جمع غيره من حمل الأول على استحباب الزكاة كما يظهر بالتأمل. و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب فيما أعلم، مع احتمال التقية في الإثبات، و أما عدم وجوبها في نقديهما فإجماعي.


[1] وسائل الشيعة 6- 134.

[2] و في نسخة: الشيخان.

[3] وسائل الشيعة 6- 54.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست