اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 192
باستحبابها في الحلي المحرم كالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة، و كالأواني المتخذة من الذهب و الفضة، و آلات اللهو المعمولة منهما و نحو ذلك، و لم نقف على مأخذه، و في رواية: في مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكاة لسنة [1]. و حملت على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما دل على سقوطها مع النقيصة، و في سندها ضعف.
217- مفتاح [وجوب الإخراج يوم الحصاد]
أوجب في الخلاف ما يخرج يوم الحصاد، و الجداد [1] من الضغث بعد الضغث و الحفنة [2] بعد الحفنة، محتجا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ»[2].
و أجيب: بأن الثلاثة لا يعطي إلا الاستحباب، كما يظهر من التتبع للأقوال في الأول و للنصوص في الأخيرين، ففي الحسن الوارد في الآية «هذا من الصدقة» [3] و في رواية «ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [3].
قال السيد: و هذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة.
[1] الجداد بالكسر و الفتح صرام النخل، و في بعض النسخ بالذالين المعجمتين.
[2] الحقنة بالمهملة ملاء الكف من طعام.
[3] رواه السيد في الانتصار عن أبى جعفر (عليه السلام).