responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 192

باستحبابها في الحلي المحرم كالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة، و كالأواني المتخذة من الذهب و الفضة، و آلات اللهو المعمولة منهما و نحو ذلك، و لم نقف على مأخذه، و في رواية: في مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكاة لسنة [1]. و حملت على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما دل على سقوطها مع النقيصة، و في سندها ضعف.

217- مفتاح [وجوب الإخراج يوم الحصاد]

أوجب في الخلاف ما يخرج يوم الحصاد، و الجداد [1] من الضغث بعد الضغث و الحفنة [2] بعد الحفنة، محتجا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [2].

و أجيب: بأن الثلاثة لا يعطي إلا الاستحباب، كما يظهر من التتبع للأقوال في الأول و للنصوص في الأخيرين، ففي الحسن الوارد في الآية «هذا من الصدقة» [3] و في رواية «ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [3].

قال السيد: و هذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة.


[1] الجداد بالكسر و الفتح صرام النخل، و في بعض النسخ بالذالين المعجمتين.

[2] الحقنة بالمهملة ملاء الكف من طعام.

[3] رواه السيد في الانتصار عن أبى جعفر (عليه السلام).


[1] الوافي 2- 15 كتاب الزكاة.

[2] سورة الانعام: 141.

[3] وسائل الشيعة 6- 134.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست