responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 191

216- مفتاح [حصر الوجوب في الأجناس التسعة]

لا تجب الزكاة في غير ما ذكر، و لا بدون القيود و الشروط المذكورة على الأصح وفاقا للمشهور، لأصالة البراءة، و لحصر الوجوب في الأجناس التسعة في الصحاح [1] المستفيضة، و لنفيه صريحا فيما ظن فيه مما سوى ذلك في المعتبرة.

و إطلاق الحنطة و الشعير على العلس [2] و السلت [3] لم يثبت كونه حقيقة. نعم يستحب على المشهور فيهما و في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن، عدا الخضر من بقل و قثاء و بطيخ و نحوها بشرط بلوغها النصاب، و في مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول، و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين، و ان كان للصبي أو المجنون إذا اتجر لهما الولي خلافا للحلي، و المستفاد من بعض الاخبار أنهم (عليهم السلام) إنما أفتوا بالزكاة فيما ذكر تقية.

و أما القول بالوجوب في ذلك كله فشاذ، و كذا فيما فر به من الزكاة، و المشهور فيه الاستحباب، و كذا فيما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكن من التصرف فيه فيزكي لسنة، و في إناث الخيل السائمة بشرط الحول، كل ذلك للنصوص المستفيضة.

و المشهور استحبابها في نماء العقار المتخذ له، كالخان و الحمام و شبههما و لم نجد له مستندا، و في اعتبار الحول و النصاب فيه قولان. و للشيخ قول


[1] منها رواية زرارة و محمد و أبى بصير و العجلي و فضيل بن يسار عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) انهما قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول اللّه «ص» في تسعة أشياء و عفى عما سواهن.

[2] العلس ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء.

[3] السلت نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست