responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 190

الباب الأول (في زكاة المال)

قال اللّه سبحانه «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [1].

القول فيما فيه الزكاة و شرائطها

215- مفتاح [من يجب عليه الزكاة و ما يجب فيه]

انما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الذهب و الفضة المسكوكين، و الإبل و البقر و الغنم السائمة الغير العاملة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، المملوكة بالزراعة، أو المنتقلة إليه قبل انعقاد أحب و بدو الصلاح، بشرط بلوغ كل من التسعة النصاب المعتبر فيه، و حؤل [1] الحول على النصاب في الخمسة الأول، كل ذلك بالإجماع و النصوص المستفيضة.

و اشتراط الديلمي الأنوثة في الأنعام شاذ، و اشتراط الأكثر وضع المؤن كلها في الغلات، لا دليل عليه يعتد به، إلا حصة مقاسمة السلطان خاصة، و نقل في الخلاف على خلافه الإجماع، الا من عطاء، و لا دليل عليه أيضا يصح الاعتماد عليه. نعم يشهد له وجوب العشر فيما المؤنة فيه أقل، و نصفه فيما هي فيه أكثر فهو أحوط و أولى.


[1] حال عليه الحول حولا و حؤلا.


[1] سورة التوبة: 103.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست