responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 187

214- مفتاح [منع التنفل لمن عليه فريضة]

منع أكثر المتأخرين من التنفل لمن عليه فريضة، لظاهر الصحاح، منها:

و لا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة كلها [1].

خلافا للصدوق و الإسكافي و الشهيد فجوزوه على كراهة، و هو الأصح جمعا بينها و بين ما دل على الجواز من الصحاح و هي مستفيضة.


[1] وسائل الشيعة 5- 350.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست