214- مفتاح [منع التنفل لمن عليه فريضة]
منع أكثر المتأخرين من التنفل لمن عليه فريضة، لظاهر الصحاح، منها:
و لا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة كلها [1].
خلافا للصدوق و الإسكافي و الشهيد فجوزوه على كراهة، و هو الأصح جمعا بينها و بين ما دل على الجواز من الصحاح و هي مستفيضة.
[1] وسائل الشيعة 5- 350.