responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 186

و ان كان حاضرا، و ان فاتت تماما قضاها تماما و ان كان مسافرا، بالإجماع و عموم «فليقضها كما فاتته» [1] و نحوه، و خصوص الحسن في المسألة «يقضي ما فاته كما فاته» [2].

و إذا اختلف الفرض في أول الوقت و آخره، بأن كان حاضرا ثم سافر، أو مسافرا فحضر و فاتته الصلاة، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان، أظهرهما و عليه الأكثر الثاني، للحسن المذكور، خلافا للسيد و الإسكافي لرواية في طريقها ضعف.

213- مفتاح [حكم من فاتته فريضة غير معينة]

من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته، كما في الخبر، وفاقا للأكثر بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق، و بعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس و هو شاذ.

و لو فاته من ذلك مرات لا يعلمها، فالمشهور أنه يقضي حتى يغلب على ظنه الوفاء، و احتمل في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة، و اختاره بعض المتأخرين، لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات، و يؤيده الحسن: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها صليتها، و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن، و ان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت [3].


[1] الوافي 2- 151.

[2] الوافي 2- 152.

[3] الوافي 2- 151 كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست