responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 185

التكرار المحصل له الحرج المنفي، و الآخرون على وجوب التكرار المحصل من دون نص.

و في وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليومية، و بينها و بين اليومية مع العلم وجهان.

211- مفتاح [وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة]

أكثر القدماء على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، ما لم يتضيق وقتها، لظاهر الصحاح، و منهم من صرح ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفائتة، و منع السيد من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق، و من نوم يزيد على ما يحفظ الحياة، و من الاشتغال بجميع المباحات و المندوبات و الواجبات الموسعة قبل القضاء، و الصدوقان على المواسعة المحضة، حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة، للصحاح المستفيضة، و أكثر المتأخرين على المواسعة، و استحباب تقديم الفائتة الى أن يتضيق الوقت، و هو الأصح جمعا بين الاخبار، و دفعا للحرج و العسر، و عملا بأخبار و نصوص أخر في الباب، مثل ما دل على جواز النافلة لمن عليه فريضة و نحو ذلك.

و منهم من فصل فأوجب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة، و منهم من أوجب تقديم الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت، و هما ضعيفان، و لا دلالة في الصحيح على شيء منهما كما ظن.

212- مفتاح [الاعتبار في القضاء و هو حال الفوات]

الاعتبار في التمام و القصر بحال الفوات، فان فاتت قصرا قضاها قصرا

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست