responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 184

كل صلاة. قلت: و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل و لكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت: لا يقدر.

فقال: مد اذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار. قلت: لا يقدر. قال: فمد إذن لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل- انتهى [1].

و لو فاتته لمرض و نحوه فلا يتأكد الاستحباب، كما في الحسن: كل ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر [2].

و الاولى أن يقضي الليلية بالليل و النهارية بالنهار، كما قاله المفيد و الإسكافي للصحاح، خلافا للمشهور فرجحوا التخالف لآيتي المسارعة و الخلفة، و خبري تفسير الأخيرة بذلك، و دلالة الكل على المطلوب ضعيفة، كسند الأخيرين و في بعض الروايات ما يعطي المساواة، و له وجه.

210- مفتاح [وجوب الترتيب في قضاء الفوائت]

يجب الترتيب في قضاء الفوائت بحسب الفوات مع العلم به، وفاقا للمشهور، لعموم «فليقضها كما فاتته» [3] و نحوه في الصحيح «فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها، ثم صلى ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» و القول بالاستحباب شاذ.

أما مع الجهل فقولان: أصحهما، و عليه العلامة و الشهيدان لا، لعدم تناول الاخبار و النصوص له، مع أصالة العدم و لامتناع التكليف بالمحال، و استلزام


[1] وسائل الشيعة 3- 55- 56.

[2] الوافي 2- 150 كتاب الصلاة.

[3] الوافي 2- 151.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست