اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 184
كل صلاة. قلت: و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل و لكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت: لا يقدر.
فقال: مد اذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار. قلت: لا يقدر. قال: فمد إذن لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل- انتهى [1].
و لو فاتته لمرض و نحوه فلا يتأكد الاستحباب، كما في الحسن: كل ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر [2].
و الاولى أن يقضي الليلية بالليل و النهارية بالنهار، كما قاله المفيد و الإسكافي للصحاح، خلافا للمشهور فرجحوا التخالف لآيتي المسارعة و الخلفة، و خبري تفسير الأخيرة بذلك، و دلالة الكل على المطلوب ضعيفة، كسند الأخيرين و في بعض الروايات ما يعطي المساواة، و له وجه.
210- مفتاح [وجوب الترتيب في قضاء الفوائت]
يجب الترتيب في قضاء الفوائت بحسب الفوات مع العلم به، وفاقا للمشهور، لعموم «فليقضها كما فاتته» [3] و نحوه في الصحيح «فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها، ثم صلى ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» و القول بالاستحباب شاذ.
أما مع الجهل فقولان: أصحهما، و عليه العلامة و الشهيدان لا، لعدم تناول الاخبار و النصوص له، مع أصالة العدم و لامتناع التكليف بالمحال، و استلزام