responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 183

فليس عليك قضاء [1]. و هو كما ترى.

و في رواية: إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلي فعليه القضاء، و ان لم يعلم فلا قضاء عليه [2].

و قال في المقنعة: إذا احترق القرص كله و لم يكن علم به قضاها جماعة، و ان احترق بعضه و لم يعلم به قضاها فرادى [3]. و لم نجد مستنده.

209- مفتاح [قضاء النوافل]

يستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا مؤكدا للصحاح، منها: ان العبد يقوم فيقضى النوافل، فيعجب الرب و ملائكته منه، و يقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه [4].

و منها: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو، من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك. ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء. فقال: ان كان شغله في طلب المعيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة، فعليه القضاء، و الا لقي اللّه و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). قال قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، و أدنى ذلك مد لمسكين مكان


[1] وسائل الشيعة 5- 155.

[2] وسائل الشيعة 5- 156.

[3] المقنعة: 35.

[4] وسائل الشيعة 3- 52.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست