responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 182

منها «يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها» [1].

أما ما فات منه في الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلي فلا، بالضرورة من الدين، و كذا الحيض و النفاس بالنص و الإجماع، إلا ما أدركتا وقته طاهرين ثم فاتهما قبل الدم أو بعده. و فيما فات لفقد الطهورين قولان: أصحهما الوجوب، لإطلاق الاخبار، و عدم تبعية القضاء للأداء، كما هو التحقيق.

و يستحب فيما فات بالإغماء، وفاقا للأكثر جمعا بين ما دل على ثبوته من الصحاح المستفيضة، و ما دل على سقوطه منها.

و لو زال عقله لشيء من قبله كشرب مسكر، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج و بقي ما سواه، و كذا لو ارتد وجب عليه قضاء زمان ردته بالإجماع.

و لا يجب على المخالف من أهل القبلة إذا استبصر اعادة ما فعله في تلك الحال، و ان كان الحق بطلان عبادته، كما يستفاد من الصحاح للصحيحين، و هو تفضل من اللّه سبحانه.

208- مفتاح [قضاء صلاة الايات]

يجب قضاء صلاة الكسوفين، مع استيعاب القرص، سواء أخل بها عمدا أو نسيانا، علم بالكسوف أولا، للصحيحين، أما مع عدم الاستيعاب و في سائر الايات فأقوال، و الأكثر على الوجوب مع العلم، لعموم «فليقضها إذا ذكرها» و نحوه و للخبرين، خلافا للنهاية و المبسوط في الناسي، و للسيد مطلقا، و في الصحيح: عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: إذا فاتتك


[1] وسائل الشيعة 5- 348.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست