responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 181

لم يثبت لشيء من ذلك مستند في لغة و لا شرع.

و لو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعد كثير الشك مطلقا فيبني في غيره على فعله أيضا أم يقتصر على ذلك؟ وجهان.

و يستحب لكثير السهو أن يطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمنى المسبحة، ثم يقول: «بسم اللّه و باللّه و توكلت على اللّه أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» فإنه يزجره و يطرده، كما في الخبر.

206- مفتاح [الشك في النوافل]

من شك في النافلة، تخير بين البناء على الأقل و الأكثر، و ان بنى على الأقل كان أفضل، لأنه المتيقن و للنصوص، و ليس فيها احتياط و لا سجود سهو، للأصل و الصحيح.

القول في الفوائت

قال اللّه تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» [1].

207- مفتاح [موارد لزوم قضاء الفريضة]

من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها، أو أخل بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إلا الجمعة و العيدين على ما مر، للإجماع و الصحاح المستفيضة


[1] سورة طه: 14.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست