responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 180

الزيادة عليها و الثاني عدم النقيصة عنها، و إلا تعين الانفراد و لزم كلا منهما حكم شكه، كما لو شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث، و الأخر بين الأربع و الخمس.

و إذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم، إلا إذا أفاد الظن و كان في موضع يسوغ التعويل عليه [1].

و لو سهى الامام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به في تلك الركعة للموثق.

و كلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه، و لا يلزم للآخر متابعته فيهما، خلافا للخلاف فنفاهما عن المأموم مطلقا و ان عرض له السبب، و للمبسوط فأوجب عليه متابعة الإمام فيهما و ان لم يعرض له السبب، و هما شاذان. و أكثر هذه الاحكام مستفاد من الأصول و العمومات.

205- مفتاح [حكم كثير الشك]

لا حكم للشك مع كثرته سواء تعلق بأعداد الركعات أو أفعالها، و سواء تعلق بالركعتين الأوليين أو الأخيرتين، فلا يلتفت مطلقا، بل يبني على وقوع المشكوك فيه و ان كان في محله، دفعا للحرج و للصحيحين.

و المرجع في الكثرة إلى العرف، و تحديده في الصحيح بالسهو في كل ثلاث- بمعنى أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية- ليس حصرا بل بيان للعرف، فمن حدده بأن يسهو ثلاث مرات متوالية أو يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعنى ثلاثا منها، فيسقط حكمه في الفريضة الرابعة، أتى بالتحكم و الزور، إذ


[1] و ذلك كما إذا شك في فعل بعد ما جاوز وقته، فإنه مما لا يلتفت اليه «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست