responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179

و ان كانت واحدة تخير بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. و قال المفيد و القاضي: بل تعين الأول، و قال العماني و الجعفي: بل تعين الثاني، و هو أحوط و أولى لصحة مستنده و ضعف مستند التخيير، و لم أجد للآخر مستندا.

و ان كانت مرددة بين الركعة و الركعتين صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس عند الأكثر للخبر المعتبر، خلافا للصدوق و الإسكافي فاكتفيا بالركعة من قيام و اثنتين من جلوس للصحيح، و في سنده اضطراب، و قواه في الذكرى من حيث الاعتبار و دفعه من حيث الاشتهار، و في الأول نظر [1]، و حمله على الرخصة ممكن.

و لا بد في الاحتياط من نية و إحرام و تشهد و تسليم لأنها صلاة منفردة، و يتعين فيها القراءة عند الأكثر للمعتبرة، خلافا للمفيد و الحلي فخيرا بينها و بين التسبيح كالمبدل.

و هل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي؟ الأكثر نعم، و الحلي لا و هو الأظهر، و ان كان الأول أحوط.

204- مفتاح [الشك في صلاة الجماعة]

لا شك للمأمومين مع حفظ الامام، و لا له مع حفظهم، بلا خلاف يعرف للمعتبرة، و يجوز رجوع الظان منهما الى المتيقن، و الشاك الى الظان، و لو اشتركا في الشك و اتحد لزمهما حكمه.

و ان اختلف فان جمعهما رابطة رجعا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأخر بين الثلاث و الأربع، فيرجعان الى الثلاث، لتيقن الأول عدم


[1] لان توحيد الركعة في الصلاة غير معهود «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست