responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 178

من المعتبرة، كالموثق: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال:

نعم [1]. و في معناه الصحاح، و هو أظهر و ان كان الأول أحوط و أولى.

و لو ظن أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف، الا من الحلي، و كذا في كل تردد وقع في الصلاة و غلب أحد طرفيه، كما يستفاد من المعتبرة.

و لو شك فيما زاد على الاثنين من الرباعية، فإن كان شكه بين الإتمام و الزيادة أتم، و سجد سجدتي السهو بلا خلاف كما مضى، و إلا بنى على الأكثر و أتم، ثم احتاط بما شك فيه على المشهور، للمعتبرة المستفيضة، منها عام كالموثق: أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك قد نقصت [2]. و منها خاص كالصحاح فيمن شك بين الاثنتين و الأربع، و الحسان فيمن شك بين الاثنتين و الثلاث، و المعتبرين فيمن شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، أن كلهم يبنون على الأكثر و يحتاطون بالباقي.

و أوجب في المقنع الإعادة فيما إذا شك بين الاثنين و الثلاث، للصحيح و هو أحوط، و كذا بين الاثنين و الأربع للصحيح الأخر، و حملا على المغرب و الغداة أو الاستحباب.

و جوز في الفقيه البناء على الأقل مطلقا من دون احتياط، لا طلاق ما دل على البناء على اليقين. و أجيب بأن المراد به الإتيان بالاحتياط بعد الإتمام، جمعا بين النصوص، و الجمع بالتخيير أصوب.

203- مفتاح [صلاة الاحتياط]

المشكوك فيه المحتاط به ان كانت اثنتين صلاهما من قيام بلا خلاف،


[1] وسائل الشيعة 5- 318.

[2] وسائل الشيعة 5- 318.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست