responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 177

وجوبهما و ان استحبا جمعا.

و استحب في المختلف ما عدا النية و السجدتين، للأصل و الموثق المذكور مع أنه نقل في المنتهى الإجماع على وجوب التشهد و التسليم، و كذا في المعتبر.

201- مفتاح [ما يجب في سجدتي السهو]

يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة، و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لانه المعهود من الشرع فينصرف إليه الإطلاق.

و في وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال و الذكر، ثم في تعين لفظه وجهان:

أحوطهما الوجوب، و في الصحيح: تقول في سجدتي السهو «بسم اللّه اللهم صل على محمد و آل محمد». قال الراوي: و سمعته مرة أخرى يقول «بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» [1].

و يجب البدار بهما بعد التسليم، و لو أهملها عمدا لم تبطل الصلاة، خلافا للخلاف، و عليه الإتيان بهما و ان طالت المدة، لإطلاق الأمر و حصول الامتثال و للموثق.

202- مفتاح [حكم الشك في عدد الركعات]

من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أو لم يدر كم صلى مطلقا، بطلت صلاته على المشهور، للصحاح المستفيضة. خلافا للصدوق فجوز البناء على الأقل كما جوز الإعادة، جمعا بينها و بين ما يدل على البناء


[1] وسائل الشيعة 5- 334.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست