responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 176

و في كل زيادة و نقصان حكاه الشيخ عن بعض أصحابنا و له الخبر، و ان وجوبهما للشك في ذلك يستلزمه بالطريق الاولى، و ربما يحمل على الاستحباب.

و كذا إذا سلم في غير موضعه نسيانا قاله جماعة، و لم نجد له مستندا يعتد به نعم يمكن الحاقه بالتكلم أو الزيادة.

فهذه مواضع سجدتي السهو، مضافا الى ما مر من نسيان السجدة الواحدة و التشهد الاولى الى أن يركع و التكلم ناسيا، و تسميان بالمرغمتين لارغامهما الشيطان.

200- مفتاح [كيفية سجدتي السهو]

المشهور أن محلهما بعد التسليم، كما في الصحاح المستفيضة، و قيل: قبله للخبر، و قيل: ان كان للنقصان فقبل، و ان كان للزيادة فبعد للصحيح، و حملا على التقية.

و صورتهما على المشهور أن ينوي ثم يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثانية ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم، و في الموثق: عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا انما هما سجدتان فقط، فان كان الذي سهى الامام كبر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهى، و ليس عليه أن يسبح فيهما و لا فيهما تشهد بعد السجدتين [1]. و في الصحيح «يتشهد تشهدا خفيفا» [2].

و في الأخر «ثم سلم بعدهما» [3]، و يمكن حمل نفي التسبيح و التشهد على نفي


[1] الوافي 2- 149 أبواب ما يعرض للمصلي.

[2] وسائل الشيعة 5- 325.

[3] الوافي 2- 149 أبواب ما يعرض للمصلي.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست