responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 175

198- مفتاح [من زاد و نقص ركعة في الصلاة]

من زاد ركعة فما زاد بطلت صلاته و ان كان سهوا، وفاقا للأكثر للمعتبرة، و قيل: ان جلس في الرابعة بقدر التشهد فلا اعادة عليه، للصحيحين و غيرهما، و هما مأولان، أو محمولان على التقية جمعا. و ربما يعلل بأنه لم يخل بركن و انما أخل بالتسليم، و هو لا يوجب الإعادة، و على هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما و ما في معناهما، و لو ذكرها قبل الركوع صحت بلا خلاف.

و من نقص ركعة فما زاد سهوا أتم، و لو بعد الفراغ و فعل المنافي، وفاقا للصدوق للصحاح المستفيضة، و الأكثر على وجوب الإعادة ان كان المنافي مما يبطل الصلاة عمدا و سهوا، كالحدث و الفعل الكثير الماحي للصورة للمعتبرة و حملت على الاستحباب جمعا. و أوجبها العماني للمبطل عمدا، و آخرون في غير الرباعيات، و لم أجد لهم مستندا، أما قبل فعل المنافي فيتم قولا واحدا و ان كانت ثنائية كما في الصحاح.

199- مفتاح [مواضع سجدتي السهو]

من شك بين الأربع و الخمس سجد سجدتي السهو، بلا خلاف للصحاح و كذا إذا لم يدر زاد في الصلاة أم نقص قاله الصدوق للصحاح، و كذا إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقصه، أو زاد سجدة أم نقصها، و كان قد تجاوز محلها قاله المفيد، لإطلاق تلك الصحاح، و كذا إذا قام أو قعد في غير محلها قاله جماعة منهم السيد و الصدوق للموثق و غيره.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست