responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 173

و يقطعها القهقهة» [1].

و كذا البكاء ان كان من خشية اللّه، بل هو من أفضل الأعمال، و مثله التباكي كما يستفاد من النصوص. أما إذا كان لشيء من أمور الدنيا أو ذكر ميت، فالمشهور أن تعمده مبطل للخبر، و توقف بعضهم فيه لضعفه. و الأولى إلحاقه بالفعل الكثير، فان بلغه أبطل و الا فلا.

196- مفتاح [حكم الالتفات في الصلاة]

من التفت في الصلاة فاحشا عامدا بطلت صلاته، وفاقا للمشهور للمعتبرة، و قيل: و كذا غير الفاحش، لإطلاق الحسن، و يدفعه المعتبران. نعم يكره ذلك، للخبر «و ما أحب أن يفعل».

أما سهوا فان لم يبلغ اليمين و اليسار لم يضر، و ان بلغ و أتى بشيء من الافعال في تلك الحال أعاد في الوقت دون خارجه، لما مر في مباحث القبلة.

197- مفتاح [الأمور التي ينبغي تركها في الصلاة]

يكره فعل ما يشعر بترك الخشوع، كما تضمنه الصحيح: إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك، و لا تحدث و لا تتثاءب و لا تتمط و لا تكفر [1] فإنما يفعل ذلك المجوس، و لا تلثم، و لا تحتفز [2] و تفرج كما يتفرج البعير، و لا تقع


[1] التكفير وضع احدى اليدين على ظهر الأخرى «منه».

[2] الاحتفاز بالحاء المهملة و آخره زاى: التضام في السجود و الجلوس «منه».


[1] وسائل الشيعة 4- 1254.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست