اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 172
و العقرب و البقة و القملة و الذباب و ضم الجارية المارة اليه، و حمل الصبي الصغير و إرضاعه، و الإشارة باليد و الإيماء بالرأس، و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس، و رمي الغير بالحصى طلبا لا قباله، و تصفيق المرأة عند إرادة الحاجة و نحو ذلك.
و في الصحاح المستفيضة: لو أن رجلا رعف في صلاته، و كان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فيناوله، فقال برأسه فغسله، فليبن على صلاته و لا يقطعها [1].
و في بعضها: و يغسل أنفه و يعود في صلاته، و ان تكلم فليعد صلاته [2].
و حملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة الصلاة، جمعا بينها و بين الصحيح الأخر بحمله على الماحي.
و الأصح أن الأكل و الشرب أيضا كذلك، انما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمى، خلافا للمبسوط و الخلاف فمطلقا، الا الشرب في النافلة للخبر، و ربما خص بمورد و هو الوتر، للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء، و هو ضعيف.
و ربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج عن كونه مصليا، و هو حسن.
195- مفتاح [الضحك و البكاء في الصلاة]
من تقهقه في الصلاة عامدا بطلت صلاته، بالإجماع و النصوص المستفيضة، أما لو تبسم أو كان سهوا فلا إجماعا، و في المعتبرين «ان التبسم لا يقطع الصلاة