responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 172

و العقرب و البقة و القملة و الذباب و ضم الجارية المارة اليه، و حمل الصبي الصغير و إرضاعه، و الإشارة باليد و الإيماء بالرأس، و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس، و رمي الغير بالحصى طلبا لا قباله، و تصفيق المرأة عند إرادة الحاجة و نحو ذلك.

و في الصحاح المستفيضة: لو أن رجلا رعف في صلاته، و كان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فيناوله، فقال برأسه فغسله، فليبن على صلاته و لا يقطعها [1].

و في بعضها: و يغسل أنفه و يعود في صلاته، و ان تكلم فليعد صلاته [2].

و حملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة الصلاة، جمعا بينها و بين الصحيح الأخر بحمله على الماحي.

و الأصح أن الأكل و الشرب أيضا كذلك، انما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمى، خلافا للمبسوط و الخلاف فمطلقا، الا الشرب في النافلة للخبر، و ربما خص بمورد و هو الوتر، للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء، و هو ضعيف.

و ربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج عن كونه مصليا، و هو حسن.

195- مفتاح [الضحك و البكاء في الصلاة]

من تقهقه في الصلاة عامدا بطلت صلاته، بالإجماع و النصوص المستفيضة، أما لو تبسم أو كان سهوا فلا إجماعا، و في المعتبرين «ان التبسم لا يقطع الصلاة


[1] وسائل الشيعة 4- 1244.

[2] وسائل الشيعة 4- 1244.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست