responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 171

عليه سجدتا السهو، للإجماع و الصحيح، و أما الصحيحان «لا شيء عليه» فمحمولان على نفي الإعادة أو الإثم، و لو لا الاتفاق لحملنا الأول على الاستحباب.

و لا بأس بالتنحنح كما في الموثق، و لا التأوه و لا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمى كلاما، و جوزه في المعتبر مطلقا إذا كان من ذكر المخوفات الأخروية، لمدح الخليل على نبينا و (عليه السلام) بذلك، و هو حسن.

أما رد السلام و تحميد العاطس و السامع للعطسة فجائز، بلا خلاف للنصوص المعتبرة، و كذا التسميت على الأظهر، لأنه دعاء، و تردد فيه في المعتبر لعدم النص، و في الصحيح: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له [1].

و في الصحيح الأخر «يرد عليه خفيا» [2] و مثله في الموثق. و قيل: يجب إسماع المسلم كما في غير الصلاة تحصيلا لقضاء حقه منه، و هو الأظهر.

و لو ترك الرد ففي بطلان الصلاة أقوال: ثالثها البطلان ان أتى بشيء من الأذكار في ذلك الوقت، و الأصح الصحة مطلقا و ان أثم.

194- مفتاح [حكم الفعل الكثير في الصلاة]

من فعل في الصلاة فعلا كثيرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعا، لخروجه عن كونه مصليا. أما القليل أو مع السهو فلا بلا خلاف فيهما، الا أن الثاني مشروط بعدم انمحاء الصورة فتبطل معه.

و يرجع في القلة و الكثرة إلى العرف، لعدم التحديد في الشرع. نعم كل ما ورد في المعتبرة جواز فعله فهو في حيز القليل، كقتل البرغوث و الحية


[1] وسائل الشيعة 4- 1265.

[2] وسائل الشيعة 4- 1265.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست