responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 170

و نحو ذلك، كما يستفاد من النصوص، و قسمه في الذكرى الى الأحكام الخمسة [1].

192- مفتاح [ما لو أحدث في الصلاة]

من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، و لو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطية الطهارة، و ابطال الفعل الكثير، و للموثق و غيره.

و قال السيد و الشيخ: يتطهر و يبني للصحاح المستفيضة، الا أن المستفاد منها أنه ان آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف و يقضي حاجته، ثم يبني على ما مضى من صلاته، و هو غير المدعى.

و منهم من فرق بين المتيمم و غيره، فأوجب البناء للمتيمم مع سبق الحدث و وجدان الماء، و الاستيناف لغيره، للصحيحين المتشابهين القابلين للتأويل، على أنه ليس فيهما حكم المتوضي، و انما وقع السؤال فيهما عن المتيمم فحسب فأجيب به، مع أنه الفرد الأخفى.

193- مفتاح [حكم التكلم في الصلاة]

من تكلم في الصلاة بما ليس بقرآن و لا دعاء و لا ذكر عامدا بطلت صلاته، بالإجماع و المعتبرة، و أما ناسيا فلا، إجماعا لرفع الخطأ و النسيان. نعم


[2] قال في الذكرى: و إذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم «و تحليلها التسليم» و هو كما ترى «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست