responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 169

190- مفتاح [ما لو تبين تخلف الامام عن الشرائط]

إذا ثبت أن الامام فاسق، أو كافر، أو على غير طهر، أو على غير قبلة، أو لا ينوي صلاة، أو نحو ذلك، لم يبطل صلاة المأموم، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدا، منها: عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟

قال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع [1].

و منها: يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم أنه كان على غير طهر [2].

و قول السيد و الإسكافي بوجوب الإعادة مطلقا شاذ، و كذا قول الصدوق بوجوبها في السرية. و لو علم في الأثناء قيل: تستأنف، و قيل: ينوي الانفراد و هو أشبه.

القول في المنافيات

قال اللّه تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [3].

191- مفتاح [موارد تجويز قطع الصلاة]

لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للاية، إلا لضرورة كرد الآبق، و قبض الغريم، و قتل الحية التي يخافها على نفسه أو غيره، و حفظ المتاع،


[1] وسائل الشيعة 5- 434.

[2] وسائل الشيعة 5- 434.

[3] سورة محمد: 33.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست