responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 168

188- مفتاح [من لم يدرك الخطبة أو صلاة الجمعة]

في الصحيح: من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلي ركعتين، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا. و قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة، و ان أنت أدركته بعد ما ركع فهي بمنزلة الظهر أربعا [1]. و في معناه أخبار أخر، و عليه العمل.

189- مفتاح [ما لو عرض للإمام ضرورة]

إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب، فان لم يستنب استناب المأمومون، بالإجماع، و الصحاح المستفيضة، و يكره استنابة المسبوق للصحيح، فان فعل فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا و شمالا أن يسلموا ثم يستكمل هو ما فاته من صلاته، كما في الصحيحين، فان لم يدر ما صلى الامام قبله ذكره من خلفه، كما في الصحيح، و في رواية: انه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم [2]. و حملها في المنتهى على الاستحباب، و جوز فيه انتظارهم الى فراغ الامام ليسلم بهم، و هو غير بعيد و ان كانت الاستنابة أولى.


[1] وسائل الشيعة 5- 41.

[2] وسائل الشيعة 5- 438.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست