responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 164

185- مفتاح [أحكام متعلقة بالمأموم و الامام]

المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا، و خلفه ان كان أكثر أو امرأة، و أوجبه الإسكافي، فأبطل الصلاة مع المخالفة و هو الأحوط لما مر.

و ينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الامام للصحيحين، و الصبي يتقدمها و ان كان عبدا للصحيح.

و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء الى جانبيها للصحاح، و كذا العاري المصلي بالعراة غير أنه يبرز بركبتيه للصحيح، و ان يقدم من قدمه المأمومون مع التشاح، لما فيه من اجتماع القلوب، و لا يقدم من يكرهونه جميعا للخبر.

و ان اختلفوا قدم صاحب المسجد الراتب فيه و ساكن المنزل، بل لا يقدم عليهما أحد بلا خلاف للنص، ثم الأعلم بالسنة و الأفقه في الدين، ثم الاقرأ للقرآن، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا، و في الخبر المشهور تقدم الثلاثة الأخيرة مع ترتيبها المذكور على الأعلم، لكن المستفاد من غيره ما قلناه و هو الأصح.

و أن يكون في الصف الأول أهل المزية الكاملة من علم أو عمل أو عقل، و في الثاني من دونهم، و هكذا للنصوص، و أن يكون يمين الصف لأفاضلهم، لأنه أفضل كما في النصوص، و أن يقام الصفوف و يأمر الإمام بذلك، و هو من و كيد السنن للنصوص المستفيضة، و أن يتمها إذا كان فيها خلل للمعتبرة، و في الحديث: ما من خطوة أحب الى اللّه من خطوة تمشيها تصل بها صفا [1].


[1] وسائل الشيعة 5- 471.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست