اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 163
و قيل: باختصاصه بالجهرية. و قيل: فيه أقوال أخر منتشرة جدا، و الأصح ما قلناه.
أما غير المرضي فلا يسقط القراءة خلفه، بل يجب الإتيان بها، و لو بمثل حديث النفس و الاقتصار على الحمد، كما يستفاد من المعتبرة، و في الصحيح قلت: من لا اقتدى به في الصلاة. قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه [1].
و الأحوط أن يجمع بين القراءة و الإنصات مهما أمكن، للأمر بالإنصات معهم في المعتبرة.
184- مفتاح [اشتراط التوافق بين صلاة الامام و المأموم]
و من الشرائط إن يتوافق نظم الصلاتين في الأفعال، فلا يقتدي في اليومية مع الكسوف و العيد و لا العكس، لعدم إمكان المتابعة. أما في عدد الركعات فلا، للصحاح المستفيضة، و كذا في النوع و الصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكس، و في كل من الخمس مع الأخرى، وفاقا للمشهور للصحاح.
و تفصيل الصدوق [1] في الظهرين شاذ، و كذا منع والده عن ايتمام المتمم بالمقصر و بالعكس، و يدفعه الصحاح الصراح. نعم يكره ذلك للموثق.
و أن يستمر الاقتداء من الابتداء الى الانتهاء الا لعذر، كما مر في مباحث النية.
[1] قال (رحمه اللّه): لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من يصلى العصر و لا يصلى العصر خلف من يصلى الظهر، الا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه. و لم نجد مستنده «منه».