responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 163

و قيل: باختصاصه بالجهرية. و قيل: فيه أقوال أخر منتشرة جدا، و الأصح ما قلناه.

أما غير المرضي فلا يسقط القراءة خلفه، بل يجب الإتيان بها، و لو بمثل حديث النفس و الاقتصار على الحمد، كما يستفاد من المعتبرة، و في الصحيح قلت: من لا اقتدى به في الصلاة. قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه [1].

و الأحوط أن يجمع بين القراءة و الإنصات مهما أمكن، للأمر بالإنصات معهم في المعتبرة.

184- مفتاح [اشتراط التوافق بين صلاة الامام و المأموم]

و من الشرائط إن يتوافق نظم الصلاتين في الأفعال، فلا يقتدي في اليومية مع الكسوف و العيد و لا العكس، لعدم إمكان المتابعة. أما في عدد الركعات فلا، للصحاح المستفيضة، و كذا في النوع و الصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكس، و في كل من الخمس مع الأخرى، وفاقا للمشهور للصحاح.

و تفصيل الصدوق [1] في الظهرين شاذ، و كذا منع والده عن ايتمام المتمم بالمقصر و بالعكس، و يدفعه الصحاح الصراح. نعم يكره ذلك للموثق.

و أن يستمر الاقتداء من الابتداء الى الانتهاء الا لعذر، كما مر في مباحث النية.


[1] قال (رحمه اللّه): لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من يصلى العصر و لا يصلى العصر خلف من يصلى الظهر، الا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه. و لم نجد مستنده «منه».


[1] وسائل الشيعة 5- 430.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست