responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 165

و أن لا يقوم المأموم في الصف وحده للخبر، إلا مع العذر كامتلاء الصفوف فلا بأس، فيقوم بحذاء الامام للصحيح، و ان وجد في الصف ضيقا جاز أن يتقدم أو يتأخر، كما في النصوص.

186- مفتاح [ما ينبغي مراعاته في الجماعة]

ينبغي أن لا يؤم الحاضر المسافر و بالعكس لما مر، و لا المقيد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحاء، و لا المتيمم المتوضئين، و لا الأعمى في الصحراء الا أن يوجه إلى القبلة، و لا العبد إلا لأهله للاخبار، و انما حملت على الكراهة لضعفها، مع معارضتها الأصل و العمومات و الصحاح المستفيضة.

و أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة» كما في الخبر، و أن لا يتنفل حال الإقامة للصحيح، و قيل: بالمنع من ذلك و حمل على ما لو كانت الجماعة واجبة و أدى ذلك الى فواتها.

و أن يعدل الى النفل و أتم الركعتين لو شرع في الفريضة، ثم جاء من يصلي جماعة للصحيح و غيره، و أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما للإجماع و الصحاح المستفيضة.

و أن يسر الامام بالتكبيرات الست الافتتاحية، و يجهر بتكبيرة الإحرام للصحيح و غيره، و أن يسمع من خلفه جميع الأذكار، و لا يسمعه من خلفه شيئا للموثق، و يتأكد للصحيحين.

و أن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة في الجهرية كما مر، و يسبح في الإخفاتية. و قيل: يقرأ كما مر، و أن يسبح في نفسه مع الإنصات إذا سمع القراءة للحسن، و أن ينبه الإمام إذا أخطأ في القراءة أو تعايا للمعتبرة. و أن

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست