اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 162
و أن يتابعه في الأفعال إذا كان مرضيا، بمعنى عدم تقدمه عليه، بل اما يتأخر عنه أو يقارنه بالإجماع. و لا يجب التأخر للأصل، خلافا للصدوق فاشترطه في ترتب الثواب، و في الخبر: انما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا [1]. و هو أحوط.
أما المتابعة في الأقوال فأوجبه الشهيد، خلافا للأكثر، و لا ريب أنها أحوط.
و لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود، أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد، وفاقا للمقنعة للصحاح المستفيضة. و حملها الأكثر على النسيان، فأوجبوا مع العمد الاستمرار، جمعا بينها و بين الموثق بحمله على العمد، و لاستلزام الإعادة زيادة الركن. و الصواب حمل الإعادة على الاستحباب، أما التفصيل المذكور فلا وجه له و لا دليل عليه، و الزيادة مع تسليم ابطالها مغتفرة هنا بالنص.
183- مفتاح [لزوم ترك القراءة للمأموم]
و من الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي، للصحاح المستفيضة، منها «من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة» [2] إلا إذا كانت الصلاة جهرية و لا يسمع صوتا و لا همهمة، فيستحب القراءة حينئذ للمعتبرة، و انما حملت على الاستحباب، للصحيح «لا بأس ان صمت و ان قرأ» [3] أو كان مسبوقا و كانت الركعة له من الأوليين و للإمام من الأخيرتين، فعليه القراءة أيضا كما يأتي.
و قيل: باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب.