responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 162

و أن يتابعه في الأفعال إذا كان مرضيا، بمعنى عدم تقدمه عليه، بل اما يتأخر عنه أو يقارنه بالإجماع. و لا يجب التأخر للأصل، خلافا للصدوق فاشترطه في ترتب الثواب، و في الخبر: انما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا [1]. و هو أحوط.

أما المتابعة في الأقوال فأوجبه الشهيد، خلافا للأكثر، و لا ريب أنها أحوط.

و لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود، أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد، وفاقا للمقنعة للصحاح المستفيضة. و حملها الأكثر على النسيان، فأوجبوا مع العمد الاستمرار، جمعا بينها و بين الموثق بحمله على العمد، و لاستلزام الإعادة زيادة الركن. و الصواب حمل الإعادة على الاستحباب، أما التفصيل المذكور فلا وجه له و لا دليل عليه، و الزيادة مع تسليم ابطالها مغتفرة هنا بالنص.

183- مفتاح [لزوم ترك القراءة للمأموم]

و من الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي، للصحاح المستفيضة، منها «من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة» [2] إلا إذا كانت الصلاة جهرية و لا يسمع صوتا و لا همهمة، فيستحب القراءة حينئذ للمعتبرة، و انما حملت على الاستحباب، للصحيح «لا بأس ان صمت و ان قرأ» [3] أو كان مسبوقا و كانت الركعة له من الأوليين و للإمام من الأخيرتين، فعليه القراءة أيضا كما يأتي.

و قيل: باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب.


[1] الوافي 2- 178.

[2] وسائل الشيعة 5- 422.

[3] وسائل الشيعة 5- 424.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست