responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 152

على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء [1].

و أن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى و يخفض اليسرى «اللهم أمت الباطل و أقم الحق» كما في الخبر، و ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار، و أن يقول حين يقوم من التشهد الأول «بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد»، كما في الصحيح، أو «بحولك و قوتك أقوم و أقعد» كما في الأخر.

و قال المفيد: يكبر حينئذ، و يدفعه حصر تكبيرات الصلوات الخمس ما سوى الافتتاحية في خمس و تسعين، كما في الصحيح.

القول في التسليم

قال اللّه تعالى «وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» [2].

173- مفتاح [الواجب من التسليم]

التسليم تحليل الصلاة، كما أن التكبير تحريمها، و الطهور مفتاحها، كما في الحديث النبوي. و هل هو واجب كأخويه أم مستحب، و على التقديرين أجزء منها أم خارج؟ و على التقادير هل يتعين فيه «السلام عليكم» أم يتخير بينه و بين «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» أم يتعين الثاني؟ أقوال. و الروايات متعارضة بحسب الظاهر الا انها في الوجوب و الخروج أظهر، و على تعيين الصيغة الأولى أدل، بمعنى أن الواجب لا يتأدى إلا به و ان كان الخروج يتحقق بكل من الصيغتين.


[1] وسائل الشيعة 4- 676.

[2] سورة الأحزاب: 56.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست