responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 153

نعم يستفاد من بعضها أن المنفرد يكتفي بالثانية و لا يأتي بالأولى، و أكثرها تدل على أن الثانية من مستحبات التشهد كالتسليم على الأنبياء و الملائكة (عليهم السلام) كما في الموثق الطويل، و أن الانصراف يحصل بها، و أنه ينبغي تقديمها على الاولى، كما في هذا الحديث.

و أوجب الحلبي في الاولى «و رحمة اللّه» كما في الصحيح، و حمله الأكثر على الاستحباب. أما «و بركاته» فمستحب بالإجماع.

و لا يجب نية الخروج بالتسليم للأصل، خلافا لمن شذ.

174- مفتاح [ما يستحب في التسليم]

يستحب فيه ما تضمنه الصحيح: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و ان كنت مع امام فتسليمتين، و ان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [1].

و في المشهور ان الامام يومي بصفحة وجهه الى يمينه، و كذا المأموم إلى يمينه و يساره، و المنفرد بمؤخر عينيه الى يمينه مع الاستقبال، و في الصحيح و غيره: و أن المأموم إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بتسليمة عن يمينه [2].

و اكتفى الصدوقان في التسليمتين بالحائط عن يساره، و لم نجد له مستندا.

و ينبغي أن يقصد به الأنبياء و الأئمة و الحفظة (عليهم السلام)، و الامام يقصد المأمومين، و المأموم الرد على الامام و من على جانبيه كذا قالوه. و قيل: بوجوب هذا الرد، لعموم آية التحية، و الصدوق جعل الرد غير التسليمتين مقدما عليهما،


[1] وسائل الشيعة 4- 1007.

[2] وسائل الشيعة 4- 1008.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست