responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 151

171- مفتاح [ما يجب أن يقال في التشهد]

المشهور أن الواجب فيه «أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد» للاخبار، و قيل بوجوب «وحده لا شريك له» و «عبده و رسوله» كما في الصحيح، و هو أحوط.

و ظاهر الصدوق عدم وجوب الصلاة على النبي، كما هو ظاهر الصحيح، لكن في المعتبر نقل الإجماع على وجوبها.

و اجتزأ الإسكافي بالشهادتين إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد و آل محمد في أحد التشهدين، و في بعض الروايات: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّه أجزأه [1]. و على أمثاله اقتصر الكليني في الكافي، و حمل على الضرورة أو التقية. و حمله على ما يزيد على الشهادتين و الصلاة من الأذكار محتمل، كما يشعر به بعضها.

172- مفتاح [ما يستحب في التشهد]

يستحب فيه ما تضمنه الصحيح: فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض، و فرج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و أليتاك على الأرض، و طرف إبهامك اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك، و لا تكون قاعدا


[1] وسائل الشيعة 4- 993.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست