responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 150

170- مفتاح [أحكام التشهد]

يجب التشهد في كل ثنائية مرة و في الثلاثية و الرباعية مرتين، و الجلوس بقدره مطمئنا، بالنص و الإجماع.

و ليس ركنا، فإن نسي الأول و ذكر قبل تجاوز محله بالدخول في الركن أتى به، و الا مضى و سجد سجدتي السهو بعد الفراغ، للإجماع و الصحاح المستفيضة.

و هل يقضي التشهد مع المضي؟ الأكثر نعم، خلافا للمفيد و الصدوقين فاكتفوا منه بالذي في سجود السهو على ما يأتي، و ظاهر الصحاح معهم، و أما الصحيح الدال على القضاء فظاهر في التشهد الأخير، و الحكم فيه ذلك، وفاقا للصدوق و جماعة، و خلافا للحلي فأبطل به الصلاة ان أحدث قبل الذكر، و يدفعه إطلاق الصحيح: في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك. قال: يقضي ذلك بعينه. قلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال: لا [1].

و إذا أحدث قبل التشهد الأخير سهوا انصرف و توضأ و جلس حيث شاء و تشهد و سلم، وفاقا للصدوقين للمعتبرين، و الأكثر على بطلان الصلاة بذلك للخبر، و فيه ضعف سندا و دلالة. و ان كان الحدث بعد الشهادتين، فقد مضت صلاته، كما في المعتبرة. و حكم الشك في التشهد يعلم مما سلف.

و ان سهى عنه في النافلة حتى ركع في الثالثة، فليلق الركوع و يجلس و يتشهد و يسلم، كما في الاخبار، و في بعضها «و ليس النافلة مثل الفريضة» [2].


[1] الوافي 2- 151.

[2] وسائل الشيعة 4- 997 ح 1 ب 8.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست