responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 143

ضعفت.

و من بجبهته دمل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوبا، من باب المقدمة و للخبر، و مع الاستيعاب وضع أحد جبينيه على المشهور، فان تعذر فالذقن و الا أومأ، و في الخبر «يضع ذقنه على الأرض ان اللّه تعالى يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» [1] من غير تفصيل.

163- مفتاح [وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض]

يجب وضع سبعة أعظم على الأرض: الجبهة و الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين، للصحاح، و يكفي فيها المسمى، وفاقا للأكثر للعمومات و المعتبرة المستفيضة الصريحة، منها: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه [2].

و أوجب الإسكافي تمام الجبهة، للصحيح و حمل على الأفضلية للجمع، و الموثق: الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك و السجود عليه كله أفضل [3]. و قيل: يجب وضع مقدار الدرهم [1] منها و لم نجد مستنده.

و يشترط في محلها أن يكون طاهرا بالإجماع. و فيه نظر، لورود المعتبرة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول و المني إذا كانت يابسة من غير


[1] اما ما في الحسن «انما سقط عن ذلك الأرض أجزأك مقدار الدرهم و مقدار الأنملة» فلا يدل على ما ذهب اليه ذلك القائل «منه».


[1] وسائل الشيعة 4- 965.

[2] وسائل الشيعة 4- 962.

[3] وسائل الشيعة 4- 963.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست