اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 143
ضعفت.
و من بجبهته دمل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوبا، من باب المقدمة و للخبر، و مع الاستيعاب وضع أحد جبينيه على المشهور، فان تعذر فالذقن و الا أومأ، و في الخبر «يضع ذقنه على الأرض ان اللّه تعالى يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» [1] من غير تفصيل.
163- مفتاح [وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض]
يجب وضع سبعة أعظم على الأرض: الجبهة و الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين، للصحاح، و يكفي فيها المسمى، وفاقا للأكثر للعمومات و المعتبرة المستفيضة الصريحة، منها: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه [2].
و أوجب الإسكافي تمام الجبهة، للصحيح و حمل على الأفضلية للجمع، و الموثق: الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك و السجود عليه كله أفضل [3]. و قيل: يجب وضع مقدار الدرهم [1] منها و لم نجد مستنده.
و يشترط في محلها أن يكون طاهرا بالإجماع. و فيه نظر، لورود المعتبرة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول و المني إذا كانت يابسة من غير
[1] اما ما في الحسن «انما سقط عن ذلك الأرض أجزأك مقدار الدرهم و مقدار الأنملة» فلا يدل على ما ذهب اليه ذلك القائل «منه».