responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 142

و فيه إجمال معارضته المبينة المستفيضة. و قيل: تبطل مطلقا، للخبر و فيه مع ذلك ضعف من وجوه. و قيل: من ترك السجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، يعني و ان ذكر قبل الركوع، و لم نقف على مستنده.

أما لو نسيهما معا و لم يذكر الا بعد الركوع، فالمشهور البطلان، لاستلزام التدارك زيادة ركن و عدمه نقصانه، و قد مضى منا النظر في ذلك. و قيل: ان كان في الأخيرتين بنى على الركوع في السابقة و سجد سجدتين، و قد مر حكم الشك.

162- مفتاح [كيفية السجود]

السجود هو الانحناء حتى يساوي موضع جبهته موقفه، الا أن يكون علوا يسيرا، و قدر في المشهور باللبنة للخبر، و الاولى أن لا يرفع أصلا للصحيح:

ليكن مستويا. و ربما يلحق بالارتفاع الانخفاض، و قدر في الموثق بالأجرة، و منهم من ألحق بالجبهة بقية المساجد و هو أحوط.

و العاجز يرفع موضع السجود بقدر ما يحصل معه الإمكان، و يسجد على ما يصح السجود عليه ان أمكن، و الا فيومي بالرأس ان أمكن و الا فبالعينين، كما قالوه، و ورد في صلاة المريض فيه مثل ما ورد في الركوع، و في وجوب رفع الموضع و استحبابه و جواز الإيماء قولان: أظهرهما الثاني للمعتبرة منها:

هو أفضل من الإيماء. و أحوطهما الأول، للأخبار، منها: ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد و ان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء [1]. و ان


[1] وسائل الشيعة 4- 976.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست